close menu

السماح بإنشاء مدارس رياضية.. والسجن والغرامة للجماهير في هذه الحالات

No Image

تعتزم وزارة الرياضة السماح بإنشاء مدارس رياضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أن تتفق مع وزارة التعليم على شروط وضوابط الترخيص وأحكام ممارسة هذه المدارس لأنشطتها.

وشددت الوزارة، في مشروع "نظام الرياضة" المطروح حاليا للاستطلاع على منصة "استطلاع"، على أنه لا يجوز لأي شخص استعمال أو استغلال اسم أو علم أو شعارات أو علامات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو أي اسم أو علم أو شعار يرمز للرياضة أو الحركة الأولمبية والبارالمبية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

وحددت الوزارة عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية للجماهير في حالات معينة، وفيما يلي أبرز تفاصيل النظام الذي أعدته الوزارة بهذا الشأن:-

تراخيص إلزامية

اشترطت الوزارة الحصول على ترخيص من قبلها عند إنشاء المنشآت الرياضية أو إجراء تعديلات عليها، وقبل ممارسة المراكز الرياضية والمعاهد الرياضية والأكاديميات الرياضية لأنشطتها، كما يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل تأسيس أي شركة رياضية.

وأكدت أنه لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللوائح أحكام وشروط الترخيص وضوابط ممارسة هذه الأعمال، كما لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية إلا بترخيص من الوزارة، مضيفة أنه لا يجوز للوكيل الرياضي ممارسة نشاط الوكالة دون الحصول على ترخيص من الاتحاد المعني.

وأضافت أنه لا يجوز للغير إقامة فعالية أو منافسة رياضية إلا بترخيص من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو الاتحاد الرياضي المعني، مشددة على ضرورة أن يكون أفراد الطاقم التدريبي والفني للمراكز الرياضية والمعاهد الرياضية والأكاديميات الرياضية والمدارس الرياضية مرخصًا لهم من الوزارة وفق اللوائح الخاصة بهذا النظام.

عقوبات الجرائم الرياضية

نص النظام على إلزام كل من ألحق ضررًا بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أن يتحمل تكاليف إصلاح الضرر وفق ما تقدره الوزارة، كما وضع النظام عقوبات أخرى تشمل السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى أثناء المنافسة الرياضية أو الفعالية الرياضية، أو من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة أيٍّ من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضية.

‌ كما تفرض العقوبات ذاتها على كل من تعمّد إلحاق أي ضرر بمنشأةٍ رياضية تابعة للوزارة أو أي جهة حكومية، أو كل من استخدم اسمًا يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال على كل من أتى علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وذلك فيما يتعلق بقطاع الرياضة.

كما تفرض هذه الغرامة أيضا على كل من قام من الجمهور الحاضرين في منافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ أو قولٍ مشين أو مخل بالآداب العامة، أو بفعلٍ غير مشروع أدّى إلى تعطيلها، أو كل من منع أو أعاق مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم المتعلقة بالتفتيش، أو أدلى لهم بمعلوماتٍ أو بيانات خاطئة أو مضللة.

ونص النظام أيضا على أن يعاقَب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة- على ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بالعقوبة المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ارتكبت بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.

عقوبات إضافية بشأن الجرائم

أكد النظام أن للجهة القضائية المختصة أن توقع بالإضافة إلى العقوبات أعلاها أو بدلًا منها عقوبةً أو أكثر من العقوبات الآتية:

‌ أ. الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت.

‌ ب. المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على خمس سنوات.

‌ ج. مصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

‌ د. الإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها أو أي وسيلةٍ أخرى.

‌ ه. الإلزام بتحمل تكاليف نشر الإعلانات التي تحث على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية.

‌ و. نشر ملخص الحكم الصادر بالعقوبة على نفقة المحكوم عليه في أي وسيلة مناسبة ومنها الوسائل الإلكترونية، وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم صفة القطعية.

‌ ز. الإلزام بإزالة الجريمة وآثارها -خلال مدة محددة- أو تحميل المحكوم عليه تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة.

ونص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام والادعاء أمام المحكمة المختصة، وإذا شكّلت أي جريمة منصوص عليها في هذا النظام جريمةً معاقب عليها بموجب نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

المخالفات وعقوباتها

أكد النظام أن وزير الرياضة عليه أن يصدر قراراً بإصدار جدول أو أكثر لتصنيف مخالفات أحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، على أن يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح وفق الجدول بجزاء أو أكثر، ومنها غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص الصادر من الوزارة، أو تعليق الترخيص الصادر من الوزارة مدةً لا تزيد على سنة، أو الحرمان من الحصول على ترخيص من الوزارة مدةً لا تزيد على 5 سنوات، والإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها لجنة النظر في مخالفات النظام مدةً لا تزيد على 5 سنوات، والمنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على سنتين.

كما يجوز فرض عقوبات أخرى بجانب العقوبات السابقة منها الإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت المخالفة فيها أو أي وسيلة أخرى، وذلك على نفقة المخالف، ونشر ملخص الحكم أو القرار الصادر بالجزاء على نفقة المخالف في أي وسيلة مناسبة ومنها الوسائل الإلكترونية، وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، والإلزام بإزالة المخالفة -خلال مدة محددة- أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة، فيما ستنظم الوزارة المكافآت التشجيعية التي سيتم منحها للمبلغين عن المخالفات، ويجوز الاعتراض على قرارات لجنة النظر في مخالفات النظام أمام المحكمة الإدارية ووفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

تخصيص مواقع لممارسة الرياضة

على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط والتطوير العمراني التنسيق مع الوزارة لضمان تخصيص مواقع ومساحات لإقامة منشآت رياضية لمختلف الأنشطة الرياضية، وتوفير مسارات ومواقع لممارسة رياضات الهواء الطلق.

دعم ذوي الإعاقة

تتولى الوزارة والكيانات الرياضية تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة في إقامة الأنشطة الرياضية، والعمل على تهيئة المنشآت الرياضية لضمان سهولة وصولهم إليها واستخدامها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

إنشاء قواعد بيانات وسجل وطني

نص النظام على أن تنشئ الوزارة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة وتحدثها بانتظام، وتتيح الوزارة البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة.‏

كما نص على أن تنشئ الوزارة السجل الوطني الرياضي، تسجل فيه الكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والمنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، ويتاح للعموم الاطلاع على محتويات السجل.

إنشاء مراكز التحكيم الرياضي

منح النظام الجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صلاحية إنشاء مركز أو أكثر للتحكيم، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات الرياضية أو التي لها صلة بالرياضة والتي تكون أي من الكيانات الرياضية أو أعضائها أو المرخص لهم من قبلها أو المسجلين لديها طرفًا فيها ويتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا في إطار أي من هذه المراكز، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لها.

إعفاء جمركي

أكد النظام أنه لا يجوز تأسيس أكثر من اتحادٍ لرياضةٍ واحدة، وأن تعامل الكيانات الرياضية -عدا الشركات الرياضية- من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات