close menu

لحماية البيئة والإنسان.. إعداد نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة وطرحه للاستطلاع

لحماية البيئة والإنسان.. إعداد نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة وطرحه للاستطلاع
المصدر:
أخبار 24

أعدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مشروع نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة، وطرحته على منصة "استطلاع" لأخذ آراء المهتمين حياله.

ويهدف النظام إلى حماية الإنسان والبيئة من أي أثر ضار قد ينتج عن الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها، وفيما يلي أبرز ملامحه:-

مجلس الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة

نص النظام على أن يُنشأ مجلس باسم "مجلس الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة"، ليعمل على تحقيق أهداف النظام والتحقق من تطبيق المبادئ الأساسية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والنظر في شأن أي ممارسة أو تطبيق حديث يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة لم يتم تنظيمه، ومدى الحاجة إلى تنظيمه وإسناده إلى جهة مختصة.

الترخيص والتزام المرخص

نص النظام على أن تقوم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو الجهات المختصة بالتراخيص لبعض أنواع الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها، ولها صلاحية تجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتحديد الهيئة أو الجهات المختصة المقابل المالي للتراخيص.

وأضاف أن على المرخص له الالتزام بأحكام النظام واللوائح، وتوفير الوسائل والإمكانيات والموارد المالية اللازمة لأداء الممارسة، مع مراعاة استيفائه المبادئ الأساسية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وتوظيف عاملين مؤهلين وتوفير التدريب اللازم لهم، وفقاً لمستوى خطورة تطبيقات الإشعاعات غير المؤينة.

المخالفات وعقوباتها

يعد مخالفا لأحكام النظام كل من يقوم بالامتناع عن تنفيذ أحكام هذا النظام أو اللوائح، أو أي قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو الجهات المختصة وفقا لاختصاصاتها بشأن أحكام هذا النظام، أو القيام بمخالفتها، أو يقوم بتقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة أو الجهات المختصة بشأن أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لها.

ويعاقب المخالف بأي أو كل العقوبات التي ينص عليها النظام، ومنها تعليق الترخيص مؤقتاً، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

ويلزم المخالف في جميع الأحوال بإزالة ما ينتج عن مخالفته من ضرر أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه، ويجوز التظلم على هذه العقوبات إلى رئيس الجهة مصدرة العقوبة خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وسوف يعمل بهذا النظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات